الشهيد الثاني

135

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

كتاب الحوالة ( 1 ) ( الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله ) للمحيل . هذا هو القدر المتفق عليه من الحوالة ، وإلا فالأقوى جوازها على البرئ للأصل لكنه يكون أشبه بالضمان " لاقتضائه نقل المال من ذمة مشغولة إلى ذمة بريئة ، فكأن المحال عليه بقبوله لها ( 2 ) ضامن لدين المحتال ( 3 ) على المحيل ولكنها لا تخرج بهذا الشبه ( 4 ) عن أصل الحوالة فتلحقها أحكامها . ( ويشترط فيها رضى الثلاثة ) أما رضى المحيل والمحتال فموضع وفاق ولأن من عليه الحق مخير في جهات القضاء من ماله ، ودينه المحال به من جملتها ( 5 ) ،